السيد محمد الروحاني

107

المسائل المنتخبة

ولا بأس بقراءتها في النوافل ، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته . مسألة 256 : يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها . وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود مطلقا على الظاهر . ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا ، أو أنه أصغى إليها أو سمعها وجب عليه أن يومي برأسه إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط . مسألة 257 : لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل ، والأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض . مسألة 258 : سورة ( الفيل ) وسورة ( قريش ) هما بحكم سورة واحدة بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في صلاة الفريضة ، وكذلك الحال في سورتي ( الضحى ) و ( الإنشراح ) . مسألة 259 : لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها ، وأنها لأية سورة ، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين . مسألة 260 : يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد ذلك . هذا في غير سورتي ( التوحيد ) و ( الكافرون ) ، فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف ، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد ، وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية ، إلا